للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويتبرَّكون بعصاه وثوبِه (١).

كانَ إذا جاءَ المدينة سكنَ إحدى المدرستين الشِّهابيةِ أو الأزكَجِيَّةِ (٢)، ويخدِمُهُ الجمالُ المطريُّ، ويقومُ به ويقتصرُ الشَّيخُ عليه، لا يكادُ أحدٌ يدنو منه لهيبتهِ في النُّفوس.

وحكى ليَ الجمالُ المذكور: أنَّه بعثَ إلى النَّاصرِ يقولُ له: أنا أضمنُ لكَ على الله قضاءَ ثلاثِ حوائجَ إنْ قضيتَ لي واحدةً (٣)، وهي إزالةُ هذا الشُّبَّاك الذي على الحُجرة الشَّريفة (٤)، فبلغَه ذلك فتوقَّفَ ولم يفعل، وليتَهُ فعلَ، فإنَّ في الشُّباكِ المشارِ إليه قطعَ جانبٍ من المسجد، وتحجيرَ كثيرٍ من الرَّوضَةِ، وفي كلِّ زمان يجدَّدُ ويعمَّرُ بما يتقوَّى به ويتأبَّدُ، وأُدْخِلَ فيه قطعةٌ كبيرةٌ لما أزيلت المقصورةُ.

وله أنواعٌ من الكراماتِ لحقَ بها أهلَ الولاياتِ. ماتَ في حدودِ الثَّلاثين وسبعِ مئةٍ. قالَه ابنُ فَرحونٍ (٥).


(١) التبرك هذا مما لا دليل عليه من القرآن ولا السنة ولا عمل السلف.
(٢) بنيت في القرن السابع الهجري ولا يعرف من أنشأها، لها ذكرٌ "نصيحة المشاور"، ص ٨٠.
(٣) هذا مما لا علم للمرء به من نص شرعي يضمن ذلك فكيف يضمنه القائل؟ بل يخشى أن يكون هذا من التألي على الله، ففي صحيح مسلم (٦٨٤٧) عن جُنْدَب أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حَدَّثَ "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَىَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأحْبَطْتُ عَمَلَكَ".
(٤) انظر خبر الدرابزين في: "التعريف" ٣٩، و"تحقيق النصرة" ٨٣.
(٥) "نصيحة المشاور"، ص: ٨٠.