(٢) في الأصل: "شاهدة" والمثبت من "نصيحة المشاور" ص: ١١٥. (٣) البناء على القبور منكر، وهكذا تجصيصها؛ ووضع الزينات عليها، أو الستور، كله منكر وهو وسيلة إلى الشرك، فلا يجوز، وكذلك وضع القباب أو الستور، أو المساجد عليها أو السرج، والجلوس عندها، والتهاليل، وأكل الطعام، والتمسح بالقبر، أو الدعاء عند القبر، أو الصلاة عند القبر، كل هذا منكر، وكله بدعة، فلا يجوز، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" متفق على صحته، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" رواه الإمام مسلم في الصحيح. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في أهل القبور.