للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وثَقُلَ عليه أمرُهُ، فقُبِضَ عليه في رجَبٍ سنة ثمانٍ (١) وخمسين وخمس مئة، وحَبَسَهُ في قلعةِ الموصلِ إلى أنْ ماتَ في العشر الأخير من رمضان، وقيل: من التي بعدها، وصُلِّي عليه، وكانَ يومًا مشهودًا من ضجيجِ الضُّعفاءِ، والأراملِ، والأيتامِ حولَ جَنَازَتهِ، ودُفِنَ بالموصِلِ إلى أثناءِ سَنَةِ سِتِّينَ، ثمَّ نُقِلَ إلى مكةَ (٢)، وطِيفَ به حولَ الكَعْبَةِ (٣) بعد الصُّعُودِ ليلةَ الموقفِ إلى عرفاتٍ، وكانوا يطوفون حولها مدَّةَ مَقَامِهم بِمَكَّةَ، وكانوا يومَ دخولهم به مَكَّةَ يومًا مشهودًا من اجتماعِ الخلق، والبكاءِ عليه عَشِيَّةً. قيل: إنه لم يُعْهَدْ عندهم مثلُ ذلك اليوم، وكان مَعَهُ شخصٌ يرثيه بذكر مآثرِهِ، ويعدِّدُ محاسِنَهُ إذا وصلوا به إلى المزاراتِ والمواضعِ المعظَّمَةِ (٤)، فلمَّا انتهوا به إلى الكعبة، وقف وأنشد:

يا كعبةَ الإسلام هذا الذي … جاءكِ يسعى كعبةُ الجُودِ


(١) هكذا في الأصل، لكن في "الوافي": تسع.
(٢) عجبا من هذه الحكاية، كيف إنه مات سنة ٥٥٠ ثم عام ٥٦٠ ينقل إلى مكة ويطاف به ثم يحمل إلى المدينة ويدفن بها؟!، ولو صحت فما المبرر والمسوغ شرعا لنبش قبر المسلم وإخراجه من قبره بعد سنين ونقله من مدينة إلى أخرى؟.
(٣) الطواف بالميت حول الكعبة لا يعرف بالقرآن ولا بالسنة ولا من عمل الصحابة ولم يعهد في الشرع البتة.
(٤) إن كانت هذه المواضع هي مشاعر الحجيج فليس للتنقل بالميت لها اعتبار شرعًا؟ وإن كانت غير ذلك مما ليس له اعتبار شرعًا، فمن باب أولى منعه.