للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان فرضه في الكفارة الإطعام فالجمهور على أن ذلك لا يجوز أيضًا حتى يكفر قياسًا على الكفارة.

٢ - حرمة الاستمتاع بما دون الوطء:

اختلف الفقهاء هل يحرم الاستمتاع بالزوجة المظاهر منها بالمباشرة والتقبيل واللمس عن شهوة ونحو ذلك قبل التكفير عن الظهار أم لا؟ على قولين:

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم والحنابلة في المذهب عندهم (١) إلى أنه يحرم؛ لقوله -عَزَّ وجَلَّ-: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وأخف ما يقع عليه اسم المس هو اللمس باليد إذ هو حقيقة لهما جميعا أعني الجماع واللمس باليد لوجود معنى المس باليد فيهما؛ ولأن الاستمتاع داع إلى الجماع فإذا حرم الجماع حرم الداعي إليه إذ لو لم يحرم لأدى إلى التناقض، ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام.

الثاني: ذهب الشافعية في الجديد والحنابلة في رواية إلى جوازه (٢)؛ لأنه وطء يتعلق بتحريمه حال فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض. وقالوا: إن قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} محمول على الجماع كقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (٣).

وعلى القول بالتحريم لا ينبغي للمرأة إذا ظاهر منها زوجها أن تدعه يقربها بالوطء والاستمتاع حتى يكفر؛ لأن ذلك حرام عليه والتمكين من الحرام


(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٤)، الإفصاح (٢/ ١٦٥)، الشرح الصغير (٣/ ٤٧٥)، تفسير القرطبي (١٧/ ٢٧٧)، المغني (٨/ ٥٦٧)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧)، الإنصاف (٩/ ٢٠٤)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٤).
(٢) روضة الطالبين (٨/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧)، المغني (٨/ ٥٦٧)، الإنصاف (٩/ ٢٠٤).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>