للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب للفرد المتقدم لطلب رعاية أحد هؤلاء وتربيته وتنشئته بحيث يتربى في أحضان الأسرة بشرط أن لا يلحقه بنسبه مع مراعاة أحكام الشريعة من حيث الاختلاط لأن حكمه في الأسرة حكم الأجنبي شرعًا وإن أمكن إرضاعه من إحدى المحارم لكان أولى حتى يكون كأحد أولادهم من حيث الخلوة والمحرمية.

ودليل استحباب ذلك عموم قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" رواه مسلم (٢)، وحديث: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا" رواه البخاري ومسلمٌ (٣). ولأن ذلك يعينه على تأمين مستقبل زاهر له ويكفل للأمة الأمان من شر سوء تربيته.

وقد أفتتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٨٥٩٢) (٤)، وفي الفتاوى التي تقدّمت الإشارة إليها قريبا.


(١) سورة المائدة: ٢.
(٢) صحيح مسلم برقم (٢٥٨٦).
(٣) صحيح البخاري برقم (٤٦٧، و ٢٣١٤، و ٥٦٨٠)، وصحيح مسلم برقم (٢٥٨٥).
(٤) (٢٠/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>