للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان -رضي الله عنه- قالا: "امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح" (١).

وعن جابر بن زيد قال: "تذاكر ابن عباس وابن عمر المفقود فقالا جميعًا تتربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا" (٢).

قالوا في هذه الآثار جميعًا: إنها قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنكر فكانت إجماعًا (٣).

ولأن هذه المدة أكثر مدة الحمل.

الراجح: هو القول الثاني لما استندوا إليه ولأنه أكثر موافقة للقياس وهو ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم (٤). أما قولهم قد صح رجوع عمر إلى قول علي -رضي الله عنه- (٥) فهي دعوى تحتاج إلى إثبات وقد قال عنه الحافظ ابن حجر: "وأما رجوع عمر فلم أره" (٦).


(١) رواه عبد الرزاق [٧/ ٨٥ (١٢٣١٧)]، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٢١)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٤٥). قال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٣١): " ... وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك، ... وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي".
(٢) سعيد بن منصور [١/ ٤٥١ (١٧٥٦)]، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٣). قال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٣١): "وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين".
(٣) المغني (٩/ ١٣٤).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٧٦)، والفتاوى الكبرى (٤/ ٥٨٧ - ٥٨٨)، ط. دار المعرفة ١٣٨٦ هـ , إعلام الموقعين (٢/ ٥٣)، ط. دار الجيل ١٩٧٣ م.
(٥) تبيين الحقائق (٣/ ٣١١).
(٦) الدراية (٢/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>