للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته" (١).

ويختلفون فيما عدا ذلك وفقًا للآتي:

١ - يرى الحنفية أن قتل شبه العمد وقتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ كلها تمنع الإرث دون القتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون فلا يمنع من الإرث لعدم الإثم فيها.

٢ - ويرى المالكية أن القتل خطأ يمنع من الإرث ومن الدية فقط ويرث من غيرها.

٣ - ويرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أن القتل مطلقًا مباشرة أو تسببًا بحق أو بغيره مضمونًا أو غير مضمون يمنع الإرث، لأنّ توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل.

٤ - ويرى الحنابلة أن القتل المضمون بدية أو كفارة كشبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون والنائم يمنع من الإرث دون ما ليس بمضمون كالقصاص والحد فلا يمنع من الإرث.


(١) رواه ابن الجارود في المنتقى (ص: ٢٤٧)، (٩٦٧)، والدارقطنيُّ في سننه (٢/ ٧٣)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٢٢١). قال الدارقطنيُّ عقبه: محمَّد بن سعيد الطائفي ثقة. قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٤٢) بعد أن ذكر قول الدارقطني: "الحسن بن صالح مجروح، قال ابن حبّان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات". قال ابن عبد الهادي في تنقيحه للتحقيق (٣/ ١٢٢ - ١٢٣): "وقال الحاكم الحسن ابن صالح عشرة ليس فيهم مطعون غير الحسن بن صالح العجلي. وروى هذا الحديث ابن ماجة. وقد فرَّق شيخنا في التهذيب بين عمرو بن شعيب وبين عمرو بن سعيد لأن في بعض النسخ هذا الحديث عن عمرو بن سعيد وكذلك هو في الأطراف لأبي القاسم وهو خطأ هكذا قال شيخنا في التهذيب وعند الدارقطني أنه الطائفي وقد قال بعض الحفاظ في هذا الحديث إنه منكر وقال أبو محمَّد الظاهري في كتاب الفرائض له هذا الخبر عندنا ضعيف" أ. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>