١ - أن يعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم بالإجماع.
٢ - أن يعلم موتهم جميعًا في وقت واحد، فلا توارث بينهم إجماعًا لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
٣ - أن يجهل واقع موتهم فلم يعلم هل سبق أحدهم أو ماتوا جميعًا.
٤ - أن يعلم أن موتهم بالترتيب ولكن لا يعلم عين المتأخر.
٥ - أن يعلم تأخر أحدهما بالموت عن الآخر ثم ينسى.
وفي هذه الحالات الثلاث يختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض على ما يأتي:
١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما الإرث للأحياء من الورثة دون من مات معه وهو مروى عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس -رضي الله عنهم -، لأنه لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولأن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض بل جعل إرثهم للأحياء من ورثتهم.
٢ - ويرى أحمد وهو الظاهر من مذهبه أنه يرث بعضهم من بعض، وقيل يرث كل منهما صاحبه من ماله الخاص دون ما يرثه من الميت معه، فيقدر أحدهما مات أولًا ويورَّث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يعمل بالثاني مثل ذلك.
ويروى ذلك عن عمر وعلي -رضي الله عنهم -، فإن عمر -رضي الله عنه- لما وقع الطاعون في الشام فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكُتب عن ذلك إلى عمر فأمر: "أن