للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنه- مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفًا، قيل هي دنانير وقيل دراهم (١).

٢ - وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك في المواريث القديمة، لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في رجلين اختصما في مواريث: "استهما، وتوخيا، وليحلل أحدكما صاحبه" (٢) وهذا صلح عن المجهول.

أما ما يمكن معرفته كتركة موجودة أو يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه، فلا يصح الصلح عليه مع الجهل، قال أحمد إن صولحت امرأة من ثمنها، لم يصح واحتج بقول شريح: "أيما امرأة صولحت من ثمنها، لم يتبين لها ما ترك زوجها، فهي الريبة كلها"، قال وإن ورث قوم مالًا ودورًا وغير ذلك فقالوا لبعضهم، نخرجك من الميراث بألف درهم، أكره ذلك. وإنما جاز الصلح مع الجهالة للحاجة إليه لإبراء الذمم، وإزالة الخصام، ومع العلم فلا حاجة إلى المصالحة لإمكان أخذ كل ذي حق حقه (٣).


(١) شرح فتح القدير (٧/ ٤٠٩).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٣٢٠)، وأبو داود برقم (٣٥٨٤)، والحاكم [٤/ ١٠٧ (٧٠٣٤)]، وصححه. قال الزيلعيُّ في تخريج الأحاديث والآثار (١/ ١١٨): رواه أبو داود في سننه في القضاء من حديث أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فذكره، ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الأحكام وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم وابن أبي شيبة في مصنفه قالوا ثلاثتهم ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن رافع به، ورواه الدارقطني في سننه في الأقضية وبعضه في الصحيحين.
وقال صاحب تحفة المحتاج (٢/ ٥٧٦): رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح لا جرم رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.
(٣) شرح فتح القدير (٧/ ٤٠٨)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٣١٥)، وروضة الطالبين (ص: ٦٩١)، والمغني لابن قدامة (٧/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>