للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيغة أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء بكذا، ويقول المشتري: قبلت. ولا يشترط للبيع القولي صيغة معينة بل يقول مثلًا: بعتك هذا الشيء أو أعطيتك أو مَلَّكْتُكَ. فليس هناك لفظ معين للبيع بل ينعقد بكل لفظ دل عليه (١).

أما الصيغة الفعلية في البيع التي يعبر عنها الفقهاء بالمعاطاة، أي: يعطي البائعُ المشتريَ السلعةَ بدون قول يصدر منهما. وهذه الصيغة في البيع نص الفقهاء على جوازها، وهذا يدل على أن كل ما دل على العقد؛ فهو عقد وذلك لعدم التعبد بذلك، فالمعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد بل هي معاملات بين الناس (٢).

هنالك أساليب للبيع يتعرض لها الإنسان كثيرًا نظرًا للحاجة أو الضرورة وهي:

أولًا: البيع بالكتابة والمراسلة:

يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر، وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا أو أَرْسَلَ بذلك رسولًا فقبل المشتري بعد اطِّلاعِه على الإيجاب من الكاتب أو الرسول (٣).


(١) انظر في ذلك: منح الجليل (٢/ ٤٦٢)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٣/ ١٤٦)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ٤٩٩).
(٢) انظر انعقاد البيع بالمعاطاة: (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤١).
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>