للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريفه اصطلاحًا: هو بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ.

وصفته: بأن يقدر الرطب الذي على النخيل بمقدار مائة صاع مثلًا بطريق الظن فيبيع بقدره من التمر.

حكمه: اتفق الفقهاء على فساده وعدم صحته؛ لما يأتي:

أولًا: ما جاء من النهي عنه، فقد روى البخاري من حديث جابر -رضي الله عنه-: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة" (١).

والمحاقلة: بيع الزرع في سنبله بالبر (٢).

ثانيًا: الشبهة بحصول الربا فيه وذلك؛ لأنه بيعُ مكيلٍ بمكيلٍ من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل (٣).

ثالثًا: حصول الغرر به (٤)، وكل ما حصل به غرر فهو غير صحيح؛ فلا يجوز بيع الآبق ولا الشارد ولا الطير في الهواء؛ لأنه بيع غرر؛ لما روى مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "أنه نهى عن بيعِ الغررِ" (٥).

ويستثنى من المزابنة بيع العرايا: جمع عَرِيَّة؛ وهي النخلة يعريها صاحبُها رجلًا محتاجًا فيجعل له تمرها عامها والجمع العرايا (٦)، سميت بذلك؛ لأنها عَريَتْ من البيع المحرم، أي: خرجت عنه.


(١) البخاري، مع فتح الباري (٤/ ٣٨٤).
(٢) مختار الصحاح، مادة: حقل.
(٣) رد المحتار على الدر المختار (٤/ ١٠٩).
(٤) القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ١٦٩).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٣)، وأبو داود (٢/ ٢٢٨).
(٦) المصباح المنير، مادة: عرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>