للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦ - تعذراستعمال الماء لعدمه أو لخوف استعماله:

أما دليل عدم الماء فللأدلة التي سقناها آنفًا في مشروعية التيمم، أما دليل الخوف من استعمال الماء كأن يكون به مرض فيخاف إن استعمل الماء في الوضوء أو الغسل زاد مرضه أو تأخر بُرْؤُهُ، فهنا يجوز التيمم، دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (١).

وعن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في ليلة باردة شديدة البرد فأشفق إن اغتسل هلك، فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح" (٢) فأقره - صلى الله عليه وسلم - على فعله هذا، لكن إن خاف إن استعمل الماء لبرودته وكان عنده ما يمكن به تسخين الماء وجب عليه أن يقوم بتسخين الماء، ولا يعدل إلى التيمم؛ لأنه في حكم واجد الماء في هذه الحالة.

٧ - أن يكون بتراب طهور مبيح غير مخترق له غبار باليد:

وهذا الشرط هو مذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) واختاره أبو يوسف من الحنفية (٥)، أما الحنفية (٦) والمالكية واختاره الشيخ ابن العثيمين (٧)، فقالوا بأنه يجوز بكل ما تصاعد على الأرض، فلا يختص التيمم بالتراب، وهذا هو الصحيح


(١) سورة المائدة: ٦.
(٢) أخرجه البخاريُّ تعليقًا (الفتح ١/ ٤٥٤)، وقواه ابن حجر في الفتح (١/ ٤٥٤).
(٣) المجموع (٢/ ٢٤٥).
(٤) المغني (١/ ٢٤٠)، كشاف القناع (١/ ١٦٥).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٧).
(٦) المرجع السابق.
(٧) الشرح الصغير (١/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>