للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكوعين إلى المرفقين سنة، احتجوا بحديث عمار بن ياسر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين" (١).

والصحيح: أن مسح اليدين يكون إلى الكوعين فقط ولا يشرع الزيادة إلى المرفقين؛ لأن هذا هو الثابت من قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمار بن ياسر، فعن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما كان يكفيك هكذا" فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٢).

٣ - الترتيب:

وقد اختلف الفقهاء في هذا الفرض؛ فذهب المالكية (٣) إلى أن الترتيب في التيمم بين الوجه والكفين مستحب وليس بواجب، وذهب الشافعية (٤) إلى أن الترتيب في التيمم فرض مثل الوضوء، أما الحنابلة (٥) فيقولون بأنه فرض في الحدث الأصغر لا الأكبر؛ لعدم اشتراط الترتيب في الطهارة من الحدث أكبر.

والراجح هو وجوب الترتيب في التيمم في المحدثين: الأكبر والأصغر، فيجب على المتيمم أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، وأيضًا وصفه - صلى الله عليه وسلم - لصفة التيمم في


(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب التيمم هل ينفخ فيهما، برقم (٣٣١)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب التيمم (٣٦٨).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٢٨٩).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٩٩).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>