للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعموم قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (١).

والذي يظهر أن الأولى له أن يقلبها إلى نافلة ثم يتمها ويصلي صلاة الفرض بطهارة الماء، وهنا لا يبطل عمله ويصلي بطهارة الماء، وهذا أولى.

٣ - التيمم للنجاسة: ذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أنه إن كانت على بدن المصلي نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعمال الماء، فإنه يتيمم لها ويصلي وعليه القضاء عند الشافعية، وهو رواية عن الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة أنه لا قضاء عليه.

والصحيح: أنه لا يتيمم إلا عن حدث، أما التيمم عن النجاسة فلا يشرع؛ لأن النص إنما ورد في الحدث ولأن طهارة المتيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة.

٤ - من وجد ماء بكلفة مال هل يلزمه شراؤه؟

أ- المذهب عند الحنابلة (٤) أنه إن زاد عن ثمنه كثيرًا لا يلزمه شراؤه وعدل إلى التيمم.

ب- وقيل: إذا كان واجدًا لثمنه قادرًا عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن؛ لأنه في هذه الحالة واجد للماء، ولا ضرر عليه بقدرته على شرائه لقدرته عليه.

أما إن كان ليس معه ثمن الماء أو معه ثمن ليس كاملًا فهنا كالعادم للماء فيتيمم.


(١) سورة محمد: ٣٣.
(٢) مغني المحتاج (١/ ٩٦).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٧٢)، المغني (١/ ١٤٧ - ٢٤٩).
(٤) كشاف القناع (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>