للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموجود بحصته من الثمن سواء كان التلف بفعل الله -تعالى- أو بفعل آدمي وسواء تلف باختيار المشتري كنقضه للبناء أو بغير اختياره مثل انهدام المبنى.

٢ - ويرى الحنفية وهو قول للشافعي أن للشفيع أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن إذا كان التلف بفعل آدمي، أما إذا كان بفعل الله -تعالى- فعليه أن يأخذه بكل الثمن أو يترك. فإذا كان التلف بفعل آدمي رجع بدله إلى المشتري فلا يتضرر، أما إذا كان بفعل الله فلا يرجع على أحد فيتضرر، والضرر لا يزال بالضرر (١).

الراجح: نرى التفرقة بين التلف، فإذا كان بفعل آدمي أخذ الموجود بحصته من الثمن؛ لأن حق المشتري لن يضيع؛ حيث إنه سيعود على المتلف ببدله، أما إذا كان بفعل الله -تعالى- فإنما يأخذه بكل الثمن؛ لأنه بدون ذلك يحصل ضرر على المشتري، والقاعدة الشرعية: الضرر لا يزال بالضرر. والله أعلم.


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢١)، والشرح الصغير (٢/ ٢٣٦)، وأسنى المطالب (٢/ ٣٧٠)، والمغني لابن قدامة (٧/ ٤٧٨)، والإنصاف (٦/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>