للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- ما يأكل الجيف كالنسر والرخم ونحوهما وذلك لخبث ما يتغذى به، فيكون حراما؛ لأن الله حرم الخبائث.

د- ما أمر الشارع بقتله أو نهى عنه: كالحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة، لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور" (١).

وأما ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو ما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد" (٢)، وكل ذلك حرام لا يجوز أكله.

هـ - أن يكون متولدًا من بين حلال وحرام فيغلب التحريم، كالبغل لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: "ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير والحمر، ولم ينهنا عن الخيل" (٣).

وهذه ضوابط وقواعد يُحدُّ بها المُحرَّم، وعند التطبيق يختلف بعض العلماء في حل شيء أو تحريمه من الحيوانات إما لدليل يستند عليه، وإما لما يرى من عدم دخوله تحت مسمى ما تم تحريمه.

ومن أمثلة ذلك:

١ - عند الحنفية: يرون أن العقعق وهو غراب نحو الحمامة حجمًا طويل الذنب فيه بياض وسواد حلال؛ لأنه يأكل الحب غالبًا فلا يكون مستخبثًا، وذلك خلافًا للجمهور الذين يرون حرمته. وعندهم أن الضب حرام خلافًا للجمهور (٤).


(١) رواه البخاري الحديث (٣١٣٦).
(٢) رواه أحمد (١/ ٣٣٢)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وصحَّحه ابن حبان (١٠٧٨).
(٣) رواه أبو داود الحديث (٣٧٨٩).
(٤) شرح فتح القدير لكمال الدين بن الهمام (٨/ ٤١٧)، دار إحياء التراث العربي، لبنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>