للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - يرى الحنفية أنه يحل أكل السمك فقط من حيوان الماء وما سوى السمك يستخبثه الطبع (١).

٢ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يحل أكل جميع حيوان الماء وذلك استدلالًا بقوله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} (٢)، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث في السعودية رقم (٥٨٢٨) الأصل في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلا فيه الحل لقوله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "وهو الطهور ماؤه الحل ميتته".

ويستثنى الشافعية والحنابلة من حيوان الماء: الضفدع، والحية، والتمساح، ويرون حرمتها، أما الضفدع فلما جاء في النهي عن قتلها حيث روى عبد الرحمن ابن عثمان القرشي: "أن طبيبًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضفدع يجعلها في دواء؟ فنهى عن قتلها" (٤)، وأما الحية فلاستخباثها، وأما التمساح، فلأن له نابًا يفترس به (٥).

الراجح: نرى أن الراجح هو حل جميع ما يعيش في الماء إلا ما ورد دليل يقضي بتحريمه، وذلك لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على حله كقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٦).


(١) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٨/ ٤٢٣).
(٢) سورة فاطر: ١٢.
(٣) سورة المائدة: ٩٦.
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٩)، وصححه الحاكم (٤/ ٤١١)، انظر الفتوى رقم (١٤١٤) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية وقد جاء فيها الحديث عن الضفدع بالتفصيل.
(٥) روضة الطالبين، للنووي (ص: ٤٧١)، المبدع، لابن مفلح (٩/ ٢٠٢).
(٦) رواه الخمسة وقال الترمذيُّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>