للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (١).

وأما السُّنة: فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" (٢).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى.

قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين على أي وجه كان، من كونه طاعة أو معصية أو مباحًا" (٣).

والكفارة واجبة على التخيير ابتداء والترتيب انتهاء، فالحالف إذا حنث وجب إحدى ثلاث وهو مخير بين فعلها وهي:

١ - إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز (٤)، ونحوهما من قوت البلد.

٢ - كسوة عشرة مساكين، وهي تختلف من بلد إلى بلد حسب ما يلبسه الرجال والنساء.


(١) سورة المائدة: ٨٩.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٦٦٢٢)، ومسلمٌ (١٦٥٢).
(٣) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٣٢٤).
(٤) انظر: الفتوى رقم (١١٩٣٤) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية، وفيها أن ذلك يعادل كيلو ونصف تقريبًا, ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد، بل لا بد من العشرة كما في الآية، ويجزيه أن يصنع طعامًا ويدعو عشرة فقراء. فتوى رقم (٨٢٦٧). وله أن يشتري طعامًا يكفيهم ويوزعه عليهم، وله أن يعطي الجمعيات التي تتولى هذا الأمر مائة ريال أو نحوها وتخرج عنه إطعام عشرة مساكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>