للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمرض أو برد شديد، تيممتا، لكن المالكية (١) يرون اشتراط الغسل، فلا يكفي التيمم لعذر بعد انقطاع الدم في حل الوطء، فلا بد من الغسل حتى يحل وطؤها، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (٢).

فقد علق الله تعالى الوطء بشرطين: انقطاع الدم وذلك في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي ينقطع دمهن، الثاني: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي اغتسلن بالماء.

٢ - وذهب الحنفية (٣) إلى أنه إن انقطع الدم لأكثر مدة الحيض عندهم وهي عشرة أيام، فإنه يجوز وطؤها بدون غسل، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل.

وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم.

وإن انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث فإنه لا يجوز وطؤها حتى تقضي عادتها وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة غالب.

٣ - وذهب ابن حزم (٤) إلى جواز وطئها قبل الغسل فمتى طهرت المرأة من الحيض جاز لزوجها جماعها، وأجاب عن قوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} بأن المراد هنا غسل أثر الدم لا الغسل الشرعي.

الراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو وجوب الغسل قبل الوطء.


(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٧٢).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٩).
(٤) المحلى، لابن حزم (٢/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>