للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيامة، قال ابن القيم (١)، التحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق:

الأول: حق الله تعالى ويسقط بالتوبة النصوح.

الثاني: حق ولي الدم ويسقط بالاستيفاء أو الصلح أو العفو.

الثالث: حق المقتول يعوضه الله عن حقه الثابت ويصلح بينه وبين قاتله إن تاب القاتل.

ج- حرمان القاتل من ميراث المقتول إذا كان من ورثته (٢).

٢ - ويترتب على القتل شبه العمد ثلاثة آمور هي:

أ - دية مغلظة تتحملها عاقلة القاتل لشبهه بالخطأ من حيث أنه قصد الفعل ولم يقصد القتل.

ب- يجب فيه كذلك كفارة في مال الجاني.

ج- الإثم وذلك لأنه قتل نفسًا حرم الله قتلها إلا بالحق وعليه التوبة الصادقة مما وقع فيه.

جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ... فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها" (٣)، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة" (٤).


(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢١١)، ومسلمٌ (٤/ ٢١١٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦١)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٠١)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٢٤٦)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٤٣).
(٣) رواه البخاري (٧/ ١٧٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٠٩).
(٤) الإجماع (ص: ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>