للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن يلقيه في قفص حيوان مفترس كأسد ونمر، ومعلوم أن مثل ذلك يقتل غالبًا، فعلى من ألقاه القصاص لأنه قتل عمد.

٥ - أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما، فهذا عمد لأنه يقتل غالبًا.

٦ - أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت جوعًا أو عطشًا في فترة يموت فيها غالبًا، فهذا قتل عمد يجب عليه القود والقصاص.

٧ - أن يسقيه سمًا أو يطعمه شيئًا قاتلًا فيموت به فهو عمد موجب للقود إذا كان مثله يقتل غالبًا، وذلك لحديث: "اليهودية التي سمت النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعض الصحابة في طعام، حيث ذكر أبو سلمه أن بشر بن البراء مات فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها فقتلت" (١).

٨ - أن يقتله بسحر يقتل غالبًا ففيه القصاص.

٩ - أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من قتل أو ردة فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم فإنهم يقتلون به لأنهم أدوا إلى قتله بما يقتل غالبًا عمدًا عدوانًا (٢).

وهذه الصور تعتبر من القتل العمد عند جمهور الفقهاء "وعلى القاتل القصاص"، وهو الصحيح لما أوردوا من أحاديث ولأنه لو لم يعد ذلك عمدًا لأدى إلى تفنن المحتالين بأساليب القتل لئلا ينفذ فيهم القصاص وهذا يؤدي إلى تفشي القتل في المجتمع وقد أغلق الإسلام كافة الأسباب والوسائل المؤدية إليه


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٤٨٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦٦)، وقوانين الشريعة لابن جزي (ص: ٣٧٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٢٦٤)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٦٥)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>