للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الموت: إذا كانت العقوبة بدنية كالتوبيخ والحبس والضرب والقتل، فإنها تسقط بالموت لعدم إمكانية تنفيذ ذلك.

٢ - العفو: لولي الأمر العفو في التعزير فيما كان حقًا لله تعالى إذا كان في ذلك مصلحة كأن يكون المذنب رجلًا كريمًا ولم يعرف عنه حصول التعدي أو يكون في العفو مصلحة للفرد والمجتمع يقدرها ولي الأمر.

وإذا كان التعزير لحق آدمي وعفا الآدمي فإن العفو يسري عن حقه الخاص له ويقدر ولي الأمر المصلحة العامة في التعزير من عدمه.

٣ - التوبة: ويختلف الفقهاء في اعتبار التوبة مسقطة للتعزير:

أ- فيرى الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن التوبة تسقط التعزير فيما هو حق لله تعالى لما ورد في حديث أنس -رضي الله عنه- قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه علي ولم يسأله عنه، فحضرت الصلاة فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إليه الرجل فأعاد قوله: فقال: "أليس قد صليت هنا؟ "، قال: نعم، قال: "فإن الله -عَزَّ وجَلَّ- قد غفر لك ذنبك" (١)، وفي هذا دليل على أن الجاني غفر له لما تاب.

وبهذا يقول ابن تيمية وابن القيم.

ب- ويرى الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن التعزير لا يسقط بالتوبة لعموم أدلة العقوبة بلا تفرقة بين تائب وغيره عدا المحاربة، وإسقاط العقوبة بالتوبة يجعل كل شخص يدعيها ليفلت من العقاب (٢).


(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٢٥٠١)، رقم (٦٤٣٧)، وأخرجه مسلمٌ (٤/ ٢١١٧)، ورقم (٢٧٦٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ١٨٨)، ومواهب الجليل للحطاب (٦/ ٣١٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٧٣)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٤)، وإعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>