للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحاربين ويتم ذلك بتفجير نفسه وسط الأعداء المقاتلين من الكفار فيموت هو ومن حوله، كما يحدث في فلسطين، وقد اختلف العلماء المعاصرون في مثل هذا الأسلوب:

١ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الأسلوب لا يجوز وهو نوع من الانتحار وأنه لم يكن معهودًا من قبل، وفيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة والله يقول: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١).

ويقول تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢).

٢ - وذهب آخرون إلى جواز ذلك، فقد صرح الحنفية بأنه إن علم أنه يقتل إذا قاتل جاز بشرط أن ينكي في العدو، أما إذا علم أنه لا ينكي فيهم، فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم، لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين. وقال محمَّد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في قتل أو نكاية في العدو.

كما ذهب المالكية إلى جواز إقدام الرجل المسلم على الكثير من الكفار إن كان قصده إعلاء كلمة الله، وكان فيه قوة وظن تأثيره فيهم ولو علم ذهاب نفسه، ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرًا ينتفع به المسلمون فجائز أيضًا، وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل لأن مقصوده واحد منهم (٣).

وذلك بيَّن في قوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ


(١) سورة البقرة: ١٩٥.
(٢) سورة النساء: ١٩.
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٣٧)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٨٣)، وتفسير القرطبي (٢/ ٣٦٣)، وروضة الطالبين (ص: ٢٢٩)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص: ١١٧). وانظر فقه السنة للسيد سابق (١/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>