للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مطلق يشمل جميع الحالات وفي الصلح حصول المقصود من غير ضغينة فكان جائزًا في أي مرحلة (١).

قال ابن قدامة: "قال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين وتبين له موضع الظالم فليس له أن يحملهما على الصلح، ونحوه قول عطاء واستحسنه ابن المنذر" (٢).

١٥ - أن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة، فإن أنكر المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة، فإن كان في مال وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق، وإن كانت في طلاق أو نكاح أو قتل وجبت عند الشافعي بمجرد الدعوى، وقال مالك: لا تجب إلا مع شاهد (٣).

١٦ - أن يحيل الخصوم على قاض آخر عند خشية الجور فإذا أشكل على القاضي أمر تركه وله أن يرشدهما إلى الصلح، أو يصرفهما إلى قاض آخر مخافة أن يظلم، وكذا كلما استشعر الحرج وخاف على نفسه الميل والجور (٤).

١٧ - أن يسأل القاضي عن حال الشهود وإن لم يطعن الخصم (٥).


= القَضَاءِ يُوَرِّثُ بين القَوْمِ الضَّغَائِنَ. قلنا: هذا لاَ يَصِحُّ عن عُمَرَ أَصْلًا لأَنَّنَا إنَّمَا رُوِّينَاهُ من طَرِيقِ مُحَارِب بن دِثَارٍ عن عُمَرَ وَعُمَرُ لم يُدْرِكْهُ مُحَارِبٌ وَمُحَارِبٌ ثِقَةٌ فَهُوَ مُرْسَلٌ. المحلى (٨/ ١٦٤).
(١) المبسوط للسرخسي (١٦/ ٦١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٣).
(٢) المغني (١٠/ ١٠١).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٣).
(٤) نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ١٢٤).
(٥) بدائع الصنائع (٧/ ١٠)، مغني المحتاج (٤/ ٤٠٣)، المغني (١٤/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>