للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأطراف حقه في الاستعمال، أو تجاوز حدوده، كدعوى البيع، والشركة، والنكاح، والطلاق، وتكون نتيجة الدعوى رد الدعوى وبراءة المدعى عليه مما نسب إليه، أو الحكم بالدين، أو العين، أو الحق الشخصي للمدعي كالولاية والحضانة، أو الصلح (١).

قال ابن القيم: "الدعاوى قسمان: دعوى تهمة ودعوى غير تهمة فدعوى التهمة أن يدعى فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال، وغير التهمة أن يدعي عقدًا من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو غير ذلك" (٢).

وتنقسم دعوى غير التهمة بحسب المدعى به إلى عدة أقسام:

١ - دعوى الدين:

وهو ما ثبت في الذمة، كالدعوى بالثمن، أو القرض، أو الأجرة، أو أداء عمل، وكل ما يثبت في الذمة من المثليات التي يمكن ضبطها بالوصف، سواء أكان الدين بسبب عقد، أم إتلاف، أم نص شرعي كالنفقة.

٢ - دعوى العين:

وهي الدعوى التي يكون محلها عينًا موجودة، تدرك بإحدى الحواس، سواء كانت العين منقولة كالسيارة، والأثاث، والكتب، أم كانت العين غير منقولة كما لعقارات من بساتين، وبيوت، وأراضٍ.


(١) تبصرة الحكام (٢/ ١٥٦ - ١٦١)، معين الحكام (٢/ ٣٥٨)، نظرية الدعوى (ص: ٢٣٤ - ٢٣٥)، التنظيم القضائي في الفقه الإِسلامي (ص: ٣٠٦ - ٣٠٧).
(٢) الطرق الحكمية (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>