للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الحنابلة تقبل شهادته في غير الحدود (١).

الشرط الخامس: اليقظة والسلامة من الغفلة فلا تقبل شهادة مغفل (٢).

الشرط السادس: أن يكون الشاهد عدلًا وهذا مما لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣).

قال ابن رشد: "أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد؛ لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٤)، ولقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٥) " (٦).

فلا تقبل شهادة الفاسق وشهادة مستور الحال. وقد حدد عمر بن الخطاب العدالة المطلوبة الاعتبار في الشهادة من معرفة حال الشاهد من التعامل معه ومعاشرته وعدم الاكتفاء بظاهره فروى البيهقي بسنده عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بشهادة فقال له: لست أعرفك، ولا يضرك أن لا أعرفك، أئت بمن يعرفك فقال رجل من القوم: أنا أعرفه، قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل فقال: فهو جارك الأدنى الذي تعرفه ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا، قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال: لا، قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٧)، الشرح الصغير (٢/ ٣٢٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٧)، المغني (١٤/ ١٨٥).
(٢) الشرح الصغير (٢/ ٣٢٤)، الشرح الكبير والإنصاف على المقنع (٢٩/ ٣٣٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٧).
(٣) سورة الطلاق: ٢.
(٤) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٥) سورة الطلاق: ٢.
(٦) بداية المجتهد (٢/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>