للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الآثار: عن عبد الله بن جعفر قال: "كان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني" (١).

وعن محمَّد بن إسحاق عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن علي -رضي الله عنه-: "أنه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة فقال: إن للخصومة قحما (٢) " (٣).

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز التوكيل في المطالبة بالحقوق والخصومة ونحوها، قال ابن المنذر: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم والغائب عن المصر أن يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطلب له حقه ويتكلم عنه" (٤).

وقال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة وأن كل ما جازت به النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الدين والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك" (٥).

وقال السرخسي: "وقد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ولا زجر زاجر" (٦).


(١) رواه البيهقي (٦/ ٨١).
(٢) القحم المهالك وأصلها من التقحم؛ لأنه يتقحم المهالك. وقال ابن الأثير: هي الأمور العظيمة الشاقة واحدتها قحمة. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٤٥١)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٤/ ١٩).
(٣) رواه البيهقي (٦/ ٨١).
(٤) الإجماع (ص: ١٢٨).
(٥) الإفصاح (١/ ٤٥٢).
(٦) المبسوط للسرخسي (١٩/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>