للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذ على أذانه أجرًا" (١).

القول الثاني: أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. وهذا هو مذهب المالكية (٢) والصحيح عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤).

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: حديث أبي محذورة - رضي الله عنه - وتعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان له، وفيه: "ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة" (٥).

وجه الدلالة ظاهرة في هذا الحديث على أخذ الأجرة.

واحتجوا بأدلة عقلية منها:

١ - أن الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال (٦).

٢ - أن الأذان فعل يجوز التبرع به عن الغير، فلا يعتبر كونه قربة مانعًا من الإجارة، قياسًا على الحج عن الغير وبناء المساجد أو كتب المصاحف والسعاية على الزكاة.

٣ - أن في الأذان نفعًا يصل إلى المستأجر.


(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢١) رقم (١٦٣١٤)، أبو داود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، برقم (٥٣١)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرًا، برقم (٢٠٩). وقال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.
(٢) المدونة الكبرى (١/ ١٨٣)، الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٣٦).
(٣) المجموع (٣/ ١٣٤).
(٤) المغني (٢/ ٧٠)
(٥) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٤٠٩) رقم (١٥٤١٧)، والنسائيُّ في كتاب الأذان، باب كيف الأذان، برقم (٦٣٢)
(٦) المجموع (٣/ ١٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>