قال سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-: "بالنسبة للمشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام -وهي مشاريع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان ومشاريع الإنتاج الزراعي ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر-، إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الربح، فإن مالكها يزكيها كلما حال الحول عليها، إذا كان أعدها للبيع، سواء كانت تلك الأموال عمائر أو أرضًا أو دكاكين أو حيوانات في مزرعته أو ما أشبه ذلك، فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول بحسب القيمة، أما الأدوات التي ليست للبيع فلا زكاة فيها، ونفس الأرض التي فيها المزرعة لا تزكى إذا كانت لم تعد للبيع، وإنما يربي فيها صاحبها الحيوانات للبيع أو يزرعها ونحو ذلك، فالزكاة في الإنتاج، أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها أو ينمي فيها الحيوانات، فهذه لا زكاة فيها، وهكذا النجار والحداد لا زكاة في الأدوات التي عنده للاستعمال، كالقَدوم والمنشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع والآلات المعدة للبيع -كما تقدم- إذا حال الحول عليها زكاها بحسب قيمتها، كما يزكي السيارة التي أعدها للبيع والأرض التي أعدها للبيع"(١) انتهى.
خلاصة ما يتعلق بزكاة المصانع فيما يتعلق بأعيانها وغلاتها أنها تنقسم إلى قسمين:
١ - أعيان الغلات من آلات ونحوها هذه لا تجب فيها الزكاة.
٢ - ما يتعلق بالغلات التي تنتجها هذه الآلات فهذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول من حين إنتاجها, لأنها مال واحد يتقلب والربح فيه تابع لأصله في حوله ونِصابه.
(١) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- (١٤/ ١٨٤).