للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- في الرقاب: يشمل سهم في الرقاب افتداء الأسرى المسلمين.

يجوز دفع الزكاة لتحرير المختطفين من المسلمين وتحرير أسراهم ممّن اختطفوهم.

د- الغارمون: يشمل سهم الغارمين من ترتبت في ذمتهم ديون لمصلحة أنفسهم، ومن استدان لإصلاح ذات البَيْن بالضوابط الشرعية، ويلحق بذلك تسديد الديات المترتبة على القاتلين خطأ ممّن ليس لهم عاقلة وديون الميت إن لم يكن له تركة يوفي منها دينه، وهذا إذا لم يتم دفعها من بيت المال (الخزانة العامة).

هـ - في سبيل الله: يشمل المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن بلادهم ومصالح الحرب المختلفة المشروعة.

و- ابن السبيل: ابن السبيل هو المسافر في غير معصية وليس بيده ما يرجع به إلى بلده، ولو كان غنيًّا في بلده.

* تقديم العون المالي من خلال إنشاء صندوق يخصص لمساعدة النازحين داخل أوطانهم أو خارجها بسبب الحروب أو الفيضانات أو الزلازل أو غير ذلك.

* مساعدة الطلبة الفقراء الذين ليس لهم مِنَحٌ دراسية خارج بلادهم وفق المعايير المعمول بها في هذا الخصوص.

* المهاجرون المقيمون إقامة غير نظامية في غير بلدانهم وانقطعت بهم السبل، فيعطون من الزكاة ليعودوا إلى بلدانهم.

* سد حاجة المنقطعين من طلبة العلم والمسافرين ممّن لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم (١).


(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>