للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين، قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:

نظرًا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظًّا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى} (١)، ومن الأحاديث الشريفة، مثل ما جاء في سنن أبي داود: أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ارْكبِيها فإنَّ الحَجَّ في سَبِيلِ الله".

ونظرًا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله تعالى، كما يكون بالقتال يكون -أيضًا- بالدعوة إلى الله تعالى، ونشر دينه: بإعداد الدعاة، ودعمهم، ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهادا؛ لما روى الإِمام أحمد والنسائيُّ وصححه الحاكم، عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جَاهِدُوا المُشْرِكينَ بِأمْوَالِكُمْ وَأنفُسِكُمْ وَأَلسِنَتِكُمْ".

ونظرًا إلى أن الإِسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي، من الملاحدة واليهود والنصارى، وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يَدعَمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإِسلام، وبما هو أَنْكَى منه.

ونظرًا إلى أن الحروب في البلاد الإِسلامية، أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة، بخلاف الجهاد بالدعوة، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون. لذلك كله فإن المجلس يقرر -بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها، ويدعم أعمالها، في معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة" (٢).


(١) سورة البقرة: ٢٦٢.
(٢) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>