للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عوض، سواء كان نشوزها ترفعًا عليه، أم امتناعها من فراشه، أم قولها له: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أطأ لك فراشًا, ولا أبر لك قسمًا، أم كان خروجًا من بيته بغير إذنه، أم تمكينًا لأحد من فراشه، أم زناها، إلى غير هذا مما يدل على سوء العشرة. لكن قد تسوء العشرة بين الزوجين ولا تتمكن المرأة من التخلص من زوجها إلا عن طريق المحاكم الشرعية، فما الذي ينبغي على القاضي مراعاته عند وصول الأمر إليه؟ نقول: لقد صدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء (١)؛ ومما جاء فيه بخصوص هذه النازلة:

قرار هيئة كبار العلماء رقم (٢٦)، وتاريخ: ٢١/ ٨ / ١٣٩٤ هـ:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء من اختيار موضوع النشوز ليكون من جملة الموضوعات التي تعد فيها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحوثًا، أعدت في ذلك بحثًا، وعرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الخامسة المنعقدة بمدينة الطائف فيما بين الخامس من شهر شعبان عام ١٣٩٤ هـ والثاني والعشرين منه.

وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها، وبعد تداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة، وترغيبها في الانقياد لزوجها، وطاعته، وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته، وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه، ولا كسوة، ولا سكنى، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة للزوجة إلى العودة لزوجها، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح، فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها، وبين له أن


(١) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (١/ ٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>