للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النساء: ١١٧ - ١٢١]. ولا شك أن إجراء مثل تلك العمليات هو نوع من العبث، وتغييرٌ لخلق الله تعالى.

٢ - حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "لَعَنَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرِّجَال بِالنسَاء والمتشبهات من النِّسَاء بِالرِّجَالِ" (١).

٣ - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دخول المخنث على النساء، إذا فطن إلى المرأة ومحاسنها، بل أمر بإخراجه من البيوت، إلى حيث يُتَّقى شره.

٤ - أنه قد ثبت بشهادة المختصين من الأطباء أن هذا النوع من الجراحة لا تتوفر فيه أي دواع أو دوافع معتبرة من الناحية الطبية، وأنه لا يعدو كونه رغبة للشخص.

ثانيًا: الميول الأنثويّة عند رجل كامل الأجهزة المحدّدة لنوعه هي أعراض نفسيّة لا تنقله إلى حقيقة الأنثى، ويحرم القيام بعملية جراحية لتحويل الجنس لمجرّد الرغبة في التغيير دون دواعٍ جسديّة صريحة غالبة كما سبق، ومن أجريت له جراحة مع تحقق كمال ذكوريته فهذا يحرم الخلوة معه؛ لأن هذه الجراحة لا تقطع عنه حكم الذكورة بل يتعامل مع هذا الإنسان على أنه ذكر (٢).

وقد صدر بشأن تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس قرار من المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي جاء فيه:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي، برابطة العالم الإِسلامي، في دورته


(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم (٥٨٨٥) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٢) انظر: الفتاوى المصرية (٩/ ٤٧٨)، موقع وزارة الأوقاف المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>