للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يضع الإِسلام حدًا لا تُبدي الزوجة لزوجها، كما سمح لها بإبداء ما لا يتنافى مع حيائها أمام محارمها، وسمح الإِسلام للمرأة بإبداء زينتها أمام النساء، وبذلك فلا يبقى إلا الأجانب، فهل في هذا ظلم أم حماية للمرأة؟ إنه حماية وتكريم للمرأة.

٢ - لقد ساوى الله سبحانه وتعالى بين النساء والرجال في التكاليف والعقاب والثواب في جميع أمور الدين، وكما أن للرجل حقوقًا على زوجته فإن للزوجة حقوقًا عليه، فقال -عَزَّ وجَلَّ-: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: ٢٢٨].

٣ - حثت شريعة الإِسلام على حسن تربية البنات، بل جعلت ذلك في مقابل الجنة فقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ بَنَاتٍ، أَوْ أُخْتين أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ، حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كنْتُ أنَّا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ" وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى (١).

٤ - جعل الله سبحانه وتعالى للمرأة حظًّا من الميراث، لكن أعداء الإِسلام وكعادتهم طعنوا في عدالة نصيب المرأة بالنسبة للرجل. إن الرجل الذي يرث ضعف ما ترث المرأة في بعض الأحوال ينفق ذلك المال على زوجته وأولاده ونفسه، وربما على والديه وإخوانه، أما المرأة فإنها ليست مجبرة على الإنفاق على أحد. فمن الرابح إذن؟

٥ - ولقد حفظ الإِسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل، وقارن بينهما، ثم بين نصيب كل واحدٍ فمن العدل أن يأخذ الابن ضعف الابنة للأسباب التالية:

أ - فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقًا؛ فالرجل هو الذي يدفع المهر، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة.


(١) رواه الإِمام أحمد (٣/ ١٤٧، ١٤٨)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٥١)، ورواه مسلم بلفظ: "مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ" وَضَمَّ أصَابِعَهُ، في البر والصلة: باب فضل الإحسان إلى البنات (٢٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>