للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الرابعة: وهي حالة موت الدماغ التي سبق بيانها: فمع وجود أجهزة الإنعاش لا يزال القلب ينبض، والنفس مستمر نبضًا وتنفسًا صناعيين لا حقيقيين.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيًّا، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز ابن باز (١) -رحمه الله-، وذلك للأدلة الدالة على حفظ النفس، وأن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس.

القول الثاني: وهو قرار كل من مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (٢)، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي (٣) أنه يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت بموت الدماغ، وذلك لأنه لا يوقف علاجًا يرجى منه شفاء المريض، وإنما يوقف إجراء لا طائل من ورائه في شخص محتضر، بل يتوجه أنه لا ينبغي إبقاء آلة الطبيب والحالة هذه؛ لأنه يطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار (٤).

وخلاصة الأمر في هذه الحالة: أنه إذا تعطلت جميع الوظائف الدماغية تعطلًا نهائيًّا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذت دماغه في التحلل، ففي هذه الحال يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة.

ومثل ذلك أيضًا جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي لرابطة العالم الإِسلامي، لكن مجمع الرابطة قيد ذلك بأن تُقرر لجنة من ثلاثة أطباء فأكثر.

وقد سبق الإشارة إلى نص القرار وهو: "المريض الذي ركبت على جسمه


(١) انظر في ذلك: مجلة مجمع الفقه الإِسلامي ع ٣ (ج ٢/ ٨٠٩).
(٢) المرجع السابق.
(٣) في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة (١٤٠٨ هـ) بواسطة الطبيب أدبه وفقهه، (ص: ١٩٨).
(٤) فقه النوازل (١/ ٢٣٤)، موت الدماغ لندى الدقر، (ص: ٢١٦ - ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>