للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - موافقة الميت على نزع عضو من أعضائه بعد وفاته، أو موافقة ورثته على ذلك.

٢ - موافقة ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه في حالة الجثة المجهولة.

٣ - أن يغلب على ظن الطبيب استفادة المريض بالجزء المنقول إليه.

٤ - أن تكون المصلحة المترتبة على نقل العضو أعظم من المفسدة التي اقتضت حظره.

٥ - أن يكون القصد من ذلك رعاية المصلحة للمريض المتلقي وأن يكون ضروريا لذلك.

٦ - ألا يترتب على الاستقطاع تشويه كبير بالجثة.

٧ - أن لا يكون المضطر ذميًّا، أو معاهدًا، أو مستأمنًا إذا كانت جثة الميت لمسلم.

٨ - أن يكون المنقول له مسلمًا إذا كان العضو المنقول من مسلم.

ومما جاء في قرارات مجمع الفقهي الإِسلامي التابع لمنظمة مؤتمر العالم الإِسلامي (١) ما يلي:

من حيث الأحكام الشرعية:

أولًا: يجوز نقل العضو من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويًّا.

ثانيًا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيًّا، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك كون الباذل كامل الأهلية،


(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة، ع ٤، (١/ ٨٩) قرار رقم ٢٦ (١/ ٤) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا كان أو ميتًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>