للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآراء على جوازه ومشروعية استخدام بطاقاته.

النوع الخامس: التأمين الصحي المباشر: سبق تعريف هذا النوع من التعاقد بأنه عقد بين طرفين يلتزم فيه الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (وحده أو مع أفراد عائلته) من المرض، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، وقد يتضمن الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها.

وهذا النوع من عقود التأمين الصحي عقد صحيح نافذ، لاكتمال أركانه وتوافر شروطه لأن الجهالة التي ترد على محل العقد تعتبر من الجهالة اليسيرة التي تغتفر ولا يكون لها أثر في المعقود عليه.

ولهذا نرى -والله أعلم- أن عقد العلاج الطبي بين شخص وبين مستشفى بتقديم العناية له ولأفراد عائلته، والقيام بالعمليات اللازمة، وصرف الدواء طيلة فترة معينة لقاء مبلغ معين عقد صحيح شرعًا يلزم كلا طرفيه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه (١).


(١) انظر في ذلك: التأمين المعاصر في ميزان الشريعة الإسلامية، جمع وإعداد علي بن عبد المحسن التويجري، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم ٩ (٢١٩) قرار رقم: ٩ (٩/ ٢) بشأن التأمين وإعادة التأمين مجلة المجمع (ع ٢، ج ١/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>