للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية عند البيهقي: "فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجله مما يلي القبلة" (١).

٢ - يجب على المصلي النطق بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع نفسه، إلا أن يكون به عارض من طرش أو ما يمنعه السماع، فيأتي به بحيث لو كان سميعًا لأتى به. أما إن كان عاجزًا عن النطق بها لخرس به، فإنها تسقط عنه باتفاق الفقهاء، لكن هل يلزم الأخرس تحريك لسانه بها؟ على خلاف بين الفقهاء:

أ- فالمالكية (٢) والحنابلة (٣) وهو الصحيح عند الحنفية (٤) أنه لا يجب على الأخرس تحريك لسانه، وإنما يجب عليه الإحرام بقلبه؛ لأن تحريك لسانه عبث رقم يرد الشرع به.

ب- وعند الشافعية (٥) يجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه قدر إمكانه.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب تحريك لسان الأخرس.

٣ - هل يجوز الإتيان بتكبيرة الإحرام بغير العربية؟

أ- ذهب المالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨) وأبو يوسف ومحمَّد من


(١) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصلاة، باب ما روي في كيفية الصلاة على الجنب أو الاستلقاء وفيه نظر، رقم (٣٤٩٣).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣).
(٣) كشاف القناع (١/ ٣٣١)، المغني (٢/ ٨٣٠).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٤).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١٥٢).
(٦) الشرح الصغير (١/ ٤٢٤).
(٧) المجموع (٣/ ٢٦٠).
(٨) المغني (٢/ ١٢٩، ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>