للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: المريض إذا خدره الأطباء تخديرًا كاملًا، وفاتت عليه بعض فروض الصلاة، فإنه يجب عليه إذا أفاق ورجع له ذهنه أن يبادر بقضائها، والأمر بالقضاء على الفورية؛ وذلك لأن المريض حال تخديره بمنزلة النائم، وإذا أمكن ألا يخدر المريض إلا بعد الصلاة إذا كان الوقت قريبًا فهو الأفضل، وإذا كانت هذه الصلاة تجمع لما بعدها وكانت مدة التخدير ستطول إلى ما بعد وقت الفريضة الثانية، فللمريض أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم قبل تخديره؛ لأن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج (١).


(١) لزيادة بحث هذه النازلة يمكن الرجوع إلى كتاب: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها د. محمَّد الشنقيطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>