للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أن يطلب التفريق حماية لنفسه ومستقبله، ومستقبل أولاده من العدوى الممكنة في كل وقت بالدم أو المعاشرة أو اللبن".

القول الثاني: إجبار الزوجين على الفرقة ولو رضي السليم بالبقاء، فإذا كانت المرأة هي السليمة فعلى الأولياء أن يأخذوا على يدها؛ لما تقرر شرعًا من الضرر الحاصل ببقائها معه.

وإذا كان السليم هو الزوج، فيجب على الحاكم منعه وحجره عن ذلك، إن لم يبتعد عما هو فيه؛ لأن تزوج الرجل المعافى من مريض بمرض خطير ضار -كالإيدز والبرص والجذام- أولى من سفه التصرف بالمال، فالسفه في التصرف في النفس وإهلاكها أشد خطرًا من السفه في التصرف بالمال. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي (١) ما نصه: "حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز: للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) مرض معدٍ تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي".

ويستدل على ذلك بما يلي:

١ - قوله تعالى: {يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [النساء: ١٨٥]، وفي بقاء الزوجة السليمة مع زوجها المريض بهذا المرض عسر وحرج ومشقة لا تطاق.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَفِرَّ مِنْ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الأَسَدِ" (٢)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالبعد


(١) المرجع السابق.
(٢) رواه الإِمام أحمد (٢/ ٤٤٣) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، والبخاريُّ في الطب، باب الجذام (٥٧٠٧) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- معلقًا، ولفظه: "كما تفر من الأسد".

<<  <  ج: ص:  >  >>