أ- ألا يخاف من ذوات الحادثة، وذلك بحيث تكون قابلة للتأخير.
ب- إمكانية سؤال غيره من المجتهدين.
٣ - كون الاجتهاد مندوبًا إليه أو مستحبًا، وذلك في حالين:
أ- الاجتهاد من العالم نفسه قبل نزول الحادثة محل الخلاف.
ب- أن يفترض المقلد سؤالًا عن حادثة لم تقع بعد.
فالاجتهاد في هاتين الحالتين عند بعض العلماء من باب المستحب، وهما من باب ما يسمى بالفقه الافتراضي، وهو أن يفترض الشخص حادثة لم تقع، ثم يبين حكمها ويجتهد فيما افترضه وتخيّله، ويصدر الحكم على هذا الأساس.
٤ - الاجتهاد المحرم، وله صور:
أ- الاجتهاد في مقابل النص القاطع.
ب- الاجتهاد في مقابل الإجماع الثابت بالتواتر.
ج- الاجتهاد من غير أهله؛ سواء من المقلدين أو ممّن لم يبلغوا درجة الاجتهاد.
د- الاجتهاد الذي هو نتيجة التشهي وطلب الشهرة والتعالي.
قال ابن القيم -رحمه الله-: "الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
* أحدها: يجوز.
* الثاني: لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل.
* والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها وسهولة خطرها، ولا يجوز في مسائل الأصول.