للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثيرة تحريم بيع الخمر، منها ما ورد عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام" (١).

وإذا حرم الإسلام الانتفاع بشيء، فإنه يحرم بيعه وزراعته وصناعته وأكل ثمنه، فيتناول التحريم بيع هذه المخدرات؛ لما يترتب على ترويجها من المفاسد والمضار بين أفراد الأمة من قتل للأنفس وضياع للأموال والأخلاق، والمخدرات تفتك بالأمة أكثر من فتك الأسلحة، فهي سلاح خطير يوجهه الأعداء للأمة بقصد إفساد عقولها وإضعاف شبابها وضياع مقدراتها؛ حتى يستفيد الأعداء من ضعفها قوة لهم من كافة الوجوه، فعلى الأمة التعاون للتصدي لذلك بجميع الوسائل الإعلامية والتربوية وغيرها؛ حتى تكون أمة قوية عزيزة الجانب تسمو إلى معالي الأمور وتنأى عن سفاسفها.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية سابقًا: "المخدرات داء عضال وشرها عظيم وعقوبتها وخيمة، والواجب التعاون في محاربة جميع المخدرات بالنصيحة والتوجيه الإِسلامي والتحذير بالقول والعمل" (٢).

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٥٠٠١) المخدرات من الخبائث، وقد حرم الله على عباده جميع الخبائث، قال تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]. ولما روى أبو داود عن أم سلمة -رضي الله عنها-، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن كل مسكر ومفتر" (٣)، ومعلوم أن المخدرات من المفترات ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" (٤)، وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية بأن القات (٥) محرم ولا يجوز


(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٧٧٩)، رقم (٢١٢١) ومسلمٌ (٣/ ١٢٠٧)، رقم (١٥٨١).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، عبد العزيز بن باز (٢٢/ ٣٩٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٩٠)، رقم (٣٦٨٦) والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٠٩).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٥)، سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٤).
(٥) القات: نبات يزرع في بعض الأماكن يؤكل فينتج عنه الفتور والخدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>