للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن الأصل في الأشياء الإباحة، فالقول بجواز الهندسة الوراثية مبني على الأصل وهو الإباحة والجواز.

ثانيًا: أدلة الرأي الثاني:

١ - إن الله جعل الإنسان خليفة في الأرض يعمل فيها ما ينفع ولا يضر، وفي القول بالهندسة الوراثية ضرر على الإنسان والبيئة والنبات والحيوان؛ ولهذا قلنا بمنعه.

٢ - جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث قوله: "لا ضرر ولا ضرار" (١)، والتعديل الوراثي فيه ضرر؛ فيمنع دفعًا للضرر (٢).

الترجيح:

بدراسة أقوال المجيزين والمانعين نرى أنه يجوز العمل بالهندسة الوراثية في النبات والحيوان لتحسين الغذاء كمًّا ونوعًا ولكن بشروط وضوابط وهي:

١ - أن يكون في القيام بها مصلحة حقيقية بحيث يترتب عليه زيادة في الغذاء كمًّا ونوعًا.

٢ - أن لا يترتب عليها ضرر أكبر من المصالح المستفادة منها؛ وذلك لأن الحكم الشرعي يدور مع المصالح والمفاسد، فمتى تحققت المصلحة وانتفت المضرة تعين القول بالجواز، ومتى وجدت المصلحة والمضرة معًا فينظر إلى الأغلب منهما، فيحكم بالجواز إذا كانت المصلحة راجحة، ويقال بالمنع إذا كانت المفسدة غالبة، وهذا هو ما يتمشى مع القواعد الشرعية في الحكم بالجواز أو المنع.

جاء في قواعد الأحكام: وإذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، وإن تعذر الدرء والتحصيل؛ فإن كانت المفسدة


(١) سبق تخريجه (ص: ٣٢، ٣٦، ٤٥).
(٢) الاستنساخ وأحكامه د. عبد الله المطلق (ص: ٩)، وانظر: النوازل في الأطعمه بدرية مشعل الحارثي (٢/ ٨٠٩) دار كنوز اشبيليا.

<<  <  ج: ص:  >  >>