٣ - الصناديق الخاصة التي يكونها الموظفون والعاملون بالجهات الحكومية وغيرهما معنية بدفع الديات استنادًا على مبدأ التكافل والتعاون بينهم في تحمل المغارم.
٤ - بيت المال في حال عدم وجود عاقلة أو من يحل محلها؛ لأن دم المسلم لا يذهب هدرًا في الإسلام، وبيت المال وارث من لا وارث له، فيكون الغرم بالغنم. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته"، وفي رواية:"من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كلًّا فإلينا"(١)، وقد جاء بيان التطبيقات المعاصرة للعاقلة في تحمل الدية بقرار مجمع الفقه الإِسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم ١٤٥ (٣/ ١٦) المنعقد في دورته السادسة عشرة في دبي.