للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ ١٥/ ١٢ / ١٩٤٨ م عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجاء في ثلاثين مادة لا تتعارض مع ما جاء به الإسلام من مبادئ وقواعد إلا في ناحيتين إحداهما: ما جاء في المادة السادسة عشرة رقم (١) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزويج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

وذلك في قوله: "وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الدين"؛ ذلك أن الإسلام لا يجيز زواج المسلمة بغير المسلم، لما للزواج من تأثير على دين الزوجة عقيدة وشريعة، ولما للزوج من حقوق على زوجته قد تؤدي إلى الإخلال بحق الله. كما أن المسلم لا يجوز له الزواج بغير المسلمة والمحصنة من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) فلا يجوز زواجه من امرأة تعتنق أي دين أو نحلة غير ذلك؛ لما يؤدي إليه ذلك من التأثير على الأولاد عقيدة وسلوكًا والتزامًا بشعائر الإسلام.

وثانيتهما: هو ما جاء في المادة الثامنة عشرة وهي: قوله: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ... " إلى آخر ما جاء فيها.

وهي قد أعطت الحق للشخص في تغيير دينه أو عقيدته، وهذا مخالف للإسلام؛ حيث إن الإسلام يتيح الدخول إليه بالرغبة دون إكراه {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: ٢٥٦].

ودخوله يعني قناعته بدين الإسلام، فإذا فعل ذلك فإنه لا يجيز له تركه بعد أن عرفه واقتنع فيه بل يعتبر مرتدًّا تطبق عليه أحكام الردة.

وهذه الصرامة والحزم مع من دخل في الإسلام تجعله يفكر كثيرًا ويتأنى عند دخوله في الإسلام، فلا يقدم عليه إلا عن قناعة تامة ولو ترك الأمر كما جاء في المادة المذكورة لأصبح التدين لعبة يتخذها المرء متى شاء ويتركها متى شاء، ولما لهذا الارتداد من تأثير على عامة الناس من تشكيكهم في دينهم وعقيدتهم كما جاء عن اليهود في أول

<<  <  ج: ص:  >  >>