للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجوا أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإِمام ضامن" (١)، أي ضامن لصلاة المأموم التي يؤديها، ومن هنا قالوا بعدم الجواز.

القول الثاني: وهو قول الشافعية (٢)، وهو رواية عند الحنابلة (٣)، أنه يجوز إمامة المفترض بالمتنفل والعكس، وأنه يجوز اختلاف نية الفرض بين الإِمام والمأموم، لكن بشرط أن تتناظم صلاة الإِمام مع المأموم، فإن اختلفت الكيفية بين صلاة الإِمام والمأموم، لا يصح، كأن تكون صلاة الإِمام صلاة كسوف مثلًا، والمأموم يصلي فريضة، أو تكون صلاة الإِمام جنازة فهنا لا تصح المتابعة. وبها أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٤).

ودليل ذلك فعل معاذ -رضي الله عنه- كما جاء في الصحيحين: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "كان معاذ يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم" (٥).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من يتصدق على هذا" (٦) فصلى معه بعض الصحابة.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، برقم (٥١٧)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء أن الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن، برقم (٢٠٧) وصححه الألباني.
(٢) جواهر الإكليل (١/ ٧٦).
(٣) المغني (٣/ ٦٨).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٩٨) برقم (٢٩٦).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا صلى ثم أَمَّ قومًا، برقم (٦٧٩)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (٤٦٥).
(٦) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٣/ ٤٥)، رقم (١١٤٢٦)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين، برقم (٥٧٤) واللفظ لأحمد من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>