للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغاسل ابنته: "سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" (١).

* إذا خرج من الميت شيء بعد الفراغ من تغسيله وهو على مُغْتَسَلِه، فقد اختلف في ذلك الفقهاء:

١ - فالحنفية (٢) والمالكية (٣) وهو الأصح عند الشافعية (٤) ذهبوا إلى أنه يعاد غسله وإنما يغسل ذلك الموضع.

٢ - وذهب الحنابلة (٥) وهو قول عند الشافعية (٦) إلى أنه يغسل إلى خمس أو سبع.

والصحيح أن يقال: إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل ويجعله تسعًا، وإن خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء.

* دليل ما ذكرناه من صفة تغسيل الميت ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أم عطية -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لغاسلات ابنته زينب: " [ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها] (٧) [واغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب ما يجعل الكافور في آخره، رقم (١٢٠٠)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩)، من حديث أم عطية -رضي الله عنها-.
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٥).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٥٤٧).
(٤) روضة الطالبين (٢/ ١٠٢).
(٥) المغني (٣/ ٣٧٩).
(٦) روضة الطالبين (٢/ ١٠٢).
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت، رقم (١١٩٧)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>