للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" (١).

المقدار الواجب إخراجه من زكاة الإبل فيما بين (١٢١ - ١٢٩) من الإبل:

اختلف الفقهاء فيما بين (١٢١ - ١٢٩) من الإبل:

١ - فقال مالك (٢) يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.

٢ - وذهب أبو عبيد وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (٣) إلى أن فيها الحقتين؛ لأن الفرض لا يتغير إلا بمائة وثلاثين.

المقدار الواجب إخراجه فيما زاد عن المائة والعشرين من الإبل:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما زاد عن المائة والعشرين أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الجدول كالآتي:

النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه

من ... إلى ...

١٢١ ... ١٢٩ ... ثلاث بنات لبون.

١٣٠ ... ١٣٩ ... حقة + بنتا لبون

١٤٠ ... ١٤٩ ... حقتان + بنت لبون

١٥٠ ... ١٥٩ ... ثلاث حقات.

١٦٠ ... ١٦٩ ... أربع بنات لبون.

١٧٠ ... ١٧٩ ... ثلاث بنات لبون + حقة.


(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (١٣٦١).
(٢) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٤).
(٣) المغني لابن قدامة (٤/ ٢٠ - ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>