للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للخلطة، إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابًا، بشرط اتحاد الراعي والفحل، والمرواح "المبيت" ونية الخلطة، وأن يكون مال كل واحد متمايزًا عن الآخر، وإلا كانا شريكين، وأن يكون كل منهما أهلًا للزكاة، ولا تؤثر الخلطة إلا في المواشي.

٣ - وذهب الشافعية (١) إلى أن كل واحد من الخلطتين تؤثر في الزكاة ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال واحد، ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة، وقد يكون في تكثيرها، وقد يكون في تقليلها.

مثال أثرها في الإيجاب: رجلان لكل واحد منهما عشرون شاة، فيجب بالخلطة شاة، ولو انفردوا لم يجب شيء.

ومثل التكثير: خلط مائة شاة وواحدة بمثلها، فيجب على كل واحد شاة ونصف، ولو انفردا وجب على كل واحد شاة فقط.

ومثال التقليل: ثلاثة لكل واحد أربعون شاة خلطوها، يجب عليهم جميعًا شاة، أي يجب على كل واحد ثلث شاة، ولو انفرد لزمه شاة كاملة، واشترطوا لذلك ما يلي:

١ - أن يكون الشركاء من أهل الزكاة.

٢ - أن يكون المال المختلط نصابًا.

٣ - أن يمضي عليه حول كامل.

٤ - وأن لا يتميز واحد من المال عن الآخر في المُراح "المبيت"، والمسرح "المرتع الذي ترعى فيه"، والمشرب، والراعي، والمحْلب "الموضع الذي تحلب فيه".

٥ - اتحاد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد.


(١) المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>