للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو وارد لبيان مجمل وهو قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (١)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "خُذْ الحَبَّ مِنْ الحَبِّ وَالشَّاةَ مِنْ الغَنَمِ وَالبَعِيرَ مِنْ الإِبِلِ وَالبقَرَةَ مِنْ البقَرِ" (٢)، وهو نص يجب التزامه، ولا يتجاوز إلى القيمة.

هذه بعض تعليلات الجمهور لعدم جواز أخذ القيمة في الزكاة.

٢ - وخالف الأحناف (٣) فقالوا بجواز دفع القيمة في الزكاة، وكذا في العشر الخراج، وزكاة الفطر، والنذر، والكفارة، وذلك تفريعًا على مبدئهم أن الواجب في الزكاة جزء من النصاب إما صورة أو معنى، أو معنى فقط.

والراجح: ما ذهب إليه شيخ الإِسلام -رحمه الله- أنه يجب إخراج الأصل لكن يجوز إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو المصلحة أو العدل.

قال شيخ الإِسلام (٤) -رحمه الله-: "وأما إخراج القيمة للحاجة -أو المصلحة- أو العدل فلا بأس به، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا، أو حنطة إذا كان ساوى الفقراء بنفسه".

ومثاله: أن يكون عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى يشتري شاة.

ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء فإن لم تكن حاجة ولا مصلحة راجحة فالأظهر أن إخراج القيمة ممنوع.


(١) سورة الحج: الآية ٧٨.
(٢) رواه أبو داود، وابن ماجه وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ج ٨ رقم ٣٥٤٤).
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥)، الدر المختار (٢/ ٢٩).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٨٠ - ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>